الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي

263

معجم المحاسن والمساوئ

6 - نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 36 : عن الربعي ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في قول اللّه عزّ وجلّ وَلا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمانِكُمْ « يعنى الرجل يحلف أن لا يكلّم امّه ولا يكلّم أباه وما أشبه ذلك » . 7 - نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص 41 : عن أبان ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه قال : « في اليمين الّتي لا يكفّر هو ممّا حلفت للّه ، وفيه ما يكفّر » . قلت : فرجل ، قال : عليه المشي إلى بيت اللّه إن كلّم ذا قرابة له ؟ [ قال ] : « هذا ممّا لا يكفّر » . لا بأس بمخالفة الأيمان المغلّظة على أن لا يشتري لأهله شيئا : 1 - الكافي ج 7 ص 442 : أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : قلت له : الرجل يحلف بالأيمان المغلّظة أن لا يشتري لأهله شيئا ، قال : « فليشتر لهم وليس عليه شيء في يمينه » . 2 - الكافي ج 7 ص 441 : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمّار ، قال : سألت أبا إبراهيم عليه السّلام عن رجل قال : للّه عليّ المشي إلى الكعبة إن اشتريت لأهلي شيئا بنسيئة فقال : « أيشقّ ذلك عليهم ؟ » قال : نعم يشقّ عليهم أن لا يأخذ لهم شيئا بنسيئة قال : « فليأخذ لهم بنسيئة وليس عليه شيء » . الأمر بمخالفة الحلف إذا كانت خيرا : 1 - الكافي ج 7 ص 443 : الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن عليّ الوشّاء ، عن أبان